الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل على الوديعة المزكاة زكاة أخرى إذا حال عليها الحول
رقم الفتوى: 2276
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: زكاة النقد
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

لي في البنك (3000) ثلاثة آلاف دينار أمانة، ولما حال عليها الحول دفعت زكاتها، فهل عليّ زكاتها مرة أخرى إذا حال حول جديد؟


الجواب:

نعم، يجب عليك أن تزكي المال المدخر كلما حال عليه الحول. وكذلك مال التجارة يزكى كل عام، أما المحصولات الزراعية فتزكى عند الحصاد ولا تعاد زكاتها إذا مكثت لدى صاحبها أكثر من عام، والفرق أن زكاة المال المدخر ربع العشر وزكاة الزروع والثمار العشر.
ومن سياسة الشريعة الإسلامية في موضوع المال أن تجبر صاحب المال على أن يحركه بالتجارة وغيرها؛ ليستفيد منه هو وغيره في المجتمع الإسلامي، فإن لم يفعل وادخره بقي يزكي كل عام حتى ينقص ما لديه من المال عن النصاب الشرعي، وبهذا يأخذ الفقراء حقهم، وإن كان صاحب المال قد حرم نفسه من تنمية ثروته.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/24)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا