الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : كيف يخرج زكاة ما يسقى بماء المطر وماء النبع معا
رقم الفتوى: 2255
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: زكاة النبات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل عنده أشجار بعضها يُسقى بماء المطر وبعضها من النبع، كيف يخرج الزكاة؟


الجواب:

من المعلوم أن المزروعات التي تُسقى بلا نفقة كالتي تسقى من ماء المطر أو الأنهار التي لا يُبذل مال مقابل مائها يجب فيها العشر. والتي تُسقى بكلفة يجب فيها نصف العشر. وإن كانت تسقى بهذا وهذا قدّر صاحب الزرع أو الشجر وأخرج ما يتناسب مع مقدار الماءين، فلو فرضنا أنهما متساويان أخرج ثلاثة أرباع العشر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا