الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الصلاة على الميت ورأسه إلى جهة المشرق
رقم الفتوى: 2228
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الشرع إذا صُلِّي على الميت ورأسه إلى جهة المشرق؟


الجواب:

الذي عليه المسلمون أن رأس الميت يكون عند الصلاة عليه إلى جهة يمين الإمام؛ أي إلى جهة الغرب بالنسبة لبلادنا، ويقف الإمام محاذياً لرأسه إن كان ذكراً، وفي هذه الحالة يكون معظم جسم الميت على يسار الإمام، إلا أن بعض الفقهاء قال: إن الميت إذا كان ذكراً ينبغي أن يكون رأسه إلى جهة يسار الإمام؛ ليكون معظم جسمه عن يمين الإمام؛ لأن اليمين أفضل، ونصَّ هؤلاء الفقهاء أن عمل المسلمين بخلاف هذا الذي قالوه تفقهًا، فكأنهم حكموا على قولهم هذا بالرد؛ لأنه خلاف ما عليه عمل الناس.

وعلى أي حال فالمسألة لا تحتاج إلى إثارة خلاف ونقاش حولها؛ لأن الصلاة صحيحة على  كلا الحالين، والعمل بما عليه المسلمون خلفاً عن سلف أولى من العمل بهذا الرأي الذي يخالف المسلمين ويثير البلبلة بينهم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا