الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من يصلي و(باكيت) الدخان في جيبه
رقم الفتوى: 2169
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: مبطلات الصلاة ومكروهاتها
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم من يصلي و(باكيت) الدخان في جيبه؟


الجواب:

التبغ نبات طاهر بصرف النظر عن الضرر المترتب على شربه؛ فلو صلى وهو يحمل علبة فيها سجاير فصلاته صحيحة وإن كان الأولى له أن ينحّيها عنه عند الصلاة.

ويجب على المدخن أن ينظف فمه بسواك أو غيره حتى لا يؤذي المصلين برائحته.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/36)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا