الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوسواس والنسيان في الصلاة
رقم الفتوى: 2164
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الوسواس والنسيان في الصلاة؟


الجواب:

الوسوسة في الصلاة لا تبطلها، ويجب على المصلي أن يدفع الوسواس ما استطاع، وذلك بأن يفكر فيما يقرأ أو يسمع من الإمام أثناء الصلاة، فإذا شرد ذهنه رده إلى الصلاة.

 أما إذا نسي ركنًا من أركان الصلاة وانتقل إلى غيره فيرجع إليه ما لم يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله اعتبر ما بعد الركن الذي نسيه لاغيًا، واعتبر الركن الذي هو فيه بدل ما نسيه، وأتمّ صلاته على هذا الأساس، ثم يسجد للسهو قبل السلام.

مثاله: أن ينسى الركوع ولا يذكره إلا عند الركوع الذي في الركعة التي تليه؛ فعندئذ يعتبر الركوع الذي هو فيه بدل الركوع الذي نسيه، ويلغى ما بعد الفاتحة من الركعة السابقة، وما قبل الركوع الذي هو فيه، ويتم صلاته على هذا الأساس، ويأتي بركعة ويسجد للسهو.

وإن نسي سنّة التشهد الأول لا يعود إليها لكن يسجد للسهو. وسجود السهو: هو سجدتان متواليتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.

وإذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدرِ كم صلى فيبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو.

فلو شك هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا يعتمد أنه صلى ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو، وصلاته صحيحة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/32)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا