* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : شك في مسح رأسه قبل انتهاء الوضوء
رقم الفتوى : 2097
التاريخ : 11-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
توضأ وبينما كان يغسل رجليه شك في مسح رأسه فماذا يفعل، وما العمل لو شكّ بعد انتهائه من الوضوء؟
الجواب :
إذا شكّ في مسح رأسه قبل تمام الوضوء مسح رأسه ثم غسل رجليه وقد تمَّ وضوءه، وإن شك بعد تمام الوضوء، فإن الشك هنا لا يضرُّ ووضوءه صحيح.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/13)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات