الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز الوضوء من ماء بئر وضع فيه مادة القطران
رقم الفتوى: 2096
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما الحكم الشرعي فيما يلي: بئرٌ وُضع فيها مادّة القطران لقتل الطحالب وترغيب الماشية في شرب الماء؛ فتغير نتيجة ذلك طعمه، وظهر التغيّر على الماء فهل يصحّ الوضوء بمائه؟


الجواب:

القطران طاهر، والطاهر إذا خالط الماء لا يمنع صحّة الوضوء به ما لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه تغييراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه. فمثلاً إذا وضع السكر والشاي في الماء بالكمية المعتادة صار شاياً فهو طاهر، لكن لا يصحّ الوضوء به، وإن كانت الكمية قليلة فظهر في الماء قليل جداً من صفرة الشاي أو حلاوة السكر فإن الماء يصح الوضوء به. والقطران في المسألة مدار البحث لا يصل إلى درجة أن يمنع إطلاق اسم الماء على ماء البئر؛ فيبقى ماء البئر طاهراً مطهِّراً يصحّ الوضوء به، ولا تؤثّر رائحة القطران أو طعمه؛ لأنها قليلة.
مع ملاحظة أن لا يكون القطران في هذه الحالة مضراً من ناحية صحية، فإذا ثبت الضرر باستعماله لم يجز استعماله، وإن قلنا إنه طاهر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/12)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا