الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم الوكالة غير القابلة للعزل
رقم الفتوى: 1982
التاريخ : 10-01-2012
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الوكالة غير القابلة للعزل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن عقد الوكالة عقد جائز، وأن للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت شاء بإرادته المنفردة، لكن إن تعلق بها حق للوكيل، أو كانت الوكالة صدرت لمصلحة الوكيل فلا يملك الموكِّل عزله؛ لأن في ذلك إضراراً به، جاء في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7/187): "ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل؛ ولذا قال في "المجمع": ويملك الموكل عزله ما لم يتعلق بها حق الغير".
وقد نص القانون المدني الأردني في المادة رقم (863) على الآتي: "للموكل أن يعزل وكيله متى أراد، إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغير، أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه".
فإن كانت الوكالة قد سُبقت بعقد بيع بإيجاب وقبول معتبَرين، فلا حرج من اتخاذها حينئذ وسيلة من وسائل التوثيق، أما إن كانت وكالة مجردة ولم يتعلق بها شيء مما ذُكر فلا يجوز اشتراط عدم قابلية العزل؛ لأنه شرط مخالف للصفة الشرعية لعقد الوكالة. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا