الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : اشترى بضاعة لصالح نفسه ليبيعها لشركته بزيادة في السعر
رقم الفتوى: 1962
التاريخ : 30-11-2011
التصنيف: الوكالة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أعمل مديراً في شركة، وقد عُرض عليَّ أن أشتري للشركة بضاعة (نايلون)؛ فاتفقت مع مدير شركة (النايلون) على أن يبيعني طن النايلون بـ(1000) دينار أردني، على أن أبيعها لشركتي بـ(1400) دينار، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إن كان الأمر كما ذُكر في السؤال، فإن المبلغ الذي أخذته من مدير شركة (النايلون) لا يحل لك؛ لأنك وكيل عن صاحب الشركة التي تعمل في إدارتها، والوكالة تقتضي أن تكون تصرفات الوكيل كلها لصالح الموكل، وليس له أن يعمل لمصلحة نفسه، وما قمت به من الكذب أيضاً وأكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) البقرة/188، وعليك أن تُرجع المبلغ كاملاً للشركة بأي طريقة ممكنة مع التوبة والاستغفار عما قمت به، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا