* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم إغلاق المصلي عينيه
رقم الفتوى : 1900
التاريخ : 01-08-2011
التصنيف :
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
في الرجل يصلي فيغلق عينيه، إما ليستريح من رؤية من يسيء في صلاته والتعرض للإنكار عليه، أو لأنه أجمع لفكره، فهل يكره غلق العينين أم لا؟
الجواب :
تغميض العينين في الصلاة إذا رأى من يسيء في صلاته، فإن كان يشوش عليه خشوعه، وحضور قلبه مع ربه، فإغماض العينين أولى من فتحها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/31)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات