* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم السجع
رقم الفتوى : 1883
التاريخ : 07-07-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يصح أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (أسجعاً كسجع الجاهلية) ]رواه النسائي 8/50[ دليلاً على كراهة السجع أم لا؟
الجواب :
إنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم سجعاً أراد به دفع الحق وإنكار الشرع، واستبعاد أن يودى من لا شرب، ولا أكل، ولا صاح، ولا استهل، ولو قال ذلك بكلام غير مسجوع لأنكره صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/187)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات