نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الوجه الشرعي لربط الأجرة بهامش متغير في التأجير المنتهي بالتمليك مع البنك العربي الإسلامي

رقم الفتوى : 1871

التاريخ : 21-06-2011

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

في عقد البنك العربي الاسلامي والموافق عليه من قبلكم هنالك بند يسمى الهامش المتغير (الجوديبر) يرجى بيان الاستناد الشرعي الذي يسمح للبنك الاسلامي اعتماد هذا الهامش.
علما بأن تفسير هذا البند في قطاع البنوك هو عائد الفائدة المعتمد في عشرة من البنوك المحلية غير الإسلامية، بينما يفسر في عقد البنك الإسلامي بأنه عائد المرابحة.
يرجى توضيح الفرق؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأقساط الشهرية التي يدفعها المتعامل مع البنك العربي الإسلامي بعقد التأجير المنتهي بالتمليك تتكون من قسمين: قسم يشتري به المتعامل جزءا من المعقود عليه، وقسم يستأجر به حصة البنك من المعقود عليه.
ولما كان من الواجب أن يكون مقدار الأجرة معلوما ومحددا، وفي الوقت نفسه يريد البنك ضمان حقه في تغير أوضاع السوق التأجيري، كان لا بد من التأكيد في العقد على ضرورة تجديد عقد الإجارة سنويا، بحيث يعرض البنك على العميل التحديد الجديد " لعائد الإجارة " بناء على تغير الأسواق، وللعميل الحق في القبول أو الرفض وبيع حصته من المعقود عليه.
وبهذا تصبح الأجرة معلومة، وتنتفي الجهالة والغرر عن العقد، لأن تجديد الإجارة يتم سنويا، ولا تتغير الأجرة إلا بموافقة العميل وتوقيعه، ولا يضر بعد ذلك الأساس الذي اعتمده البنك في تغييره لمقدار " عائد الإجارة المتغير "، سواء أكان هو " الجوديبر "، أم تقدير خبراء السوق، أم غير ذلك؛ لأن شرط العلم بمقدار الأجرة متحقق بموافقة العميل على تجديد العقد في كل سنة إيجارية، وتكتمل بذلك أركان العقد الشرعي.
بل إن تقيُّد البنك بعدم تجاوز مؤشر " الجوديبر " في نهاية كل سنة فيه مصلحة للمتعامل، كي لا يتعسف البنك في زيادة الأجرة بالقدر الذي يريد - وذلك من حقه الشرعي -، فيضطر المتعامل إلى فسخ العقد وإنهائه، فكان الربط بمؤشر معروف، ثم اشتراط موافقة المتعامل على التحديد الجديد ضمان كاف لحقوق المستأجر.
ومع ذلك فإننا ندعو المؤسسات الاقتصادية الإسلامية إلى الاستقلال التام عن الأسواق الربوية، بل وندعوهم للعمل على إيجاد المؤشرات الحقيقية التي تقيس الأسواق بالمقياس الطبيعي الشرعي. والله أعلم.
ملاحظة: تعرِّف " جمعية البنوك في الأردن " " الجوديبر " بأنه:
مؤشر مرجعي محلي لأسعار الإقراض ما بين البنوك بالدينار الأردني، تم اعتماده للآجال القصيرة، ليشكل نقلة نوعية وخطوة مهمة جداً لتطوير السوق النقدي بالدينار الأردني، وقد استُحدث هذا المؤشر في شهر تشرين الثاني عام 2005 نتيجة التعاون المشترك بين " جمعية البنوك في الأردن " وكافة البنوك في المملكة، ودعم وتعاون من البنك المركزي الأردني .





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا