الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لم يكن يسار الطفل إلى الكعبة عند الطواف به
رقم الفتوى: 1867
التاريخ : 19-06-2011
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نوينا عن طفلنا الصغير ذي العامين الحج حين حججنا، وفي أثناء الطواف لم يكن يساره إلى الكعبة؛ لأنه كان صدره لصدر والده، ولم نكن نعلم أنه يجب أن يكون العكس، أي ظهره لصدر والده، فهل يترتب علينا شيء شرعا، أفيدونا إذا تكرمتم وفق المذهب الشافعي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على ولي الطفل إذا طاف به لِحَجٍّ أو عمرة أن يجعل البيت عن يساره ويسار الطفل، فذلك من شروط صحة الطواف المتفق عليها عند جمهور الفقهاء.
يقول الشبراملسي الشافعي: "لو طاف بصغير حاملا له فيجعل البيت عن يسار الطفل، ويدور به" انتهى من حاشية "نهاية المحتاج" (3/82).
فمن فاته هذا الشرط وجب عليه الاستدراك وإعادة الطواف والسعي ثم التحلل من العمرة.
أما إذا رجع إلى أهله وشق عليه سفر العودة فمذهب الشافعية يقضي أيضا بأن الطفل لم يتحلل التحلل الثاني حتى يرجع فيطوف بالبيت الطواف الصحيح، وأما تحلله الأول فقد صح، وليس عليه من محذورات الإحرام شيء سوى الزواج.
ولكن لا حرج أن يعمل بقول فقهاء الحنفية الذين قالوا بأنه تم تحلله وحجه ويلزمه الدم، فيذبح شاة توزع على مساكين الحرم، وحجه صحيح تام، ولا يعيد الطواف، فالأخذ بقول بعض الفقهاء بعد الوقوع في الخطأ تخلصا من اللوازم الشاقة مما يجيزه العلماء.
يقول ابن نجيم رحمه الله: "لو طاف منكوسا صح وأثم لتركه الواجب، ويجب إعادته ما دام بمكة، فإن رجع قبل إعادته فعليه دم" انتهى من "البحر الرائق".
وللتوسع في استطلاع تفصيل كلام الحنفية في المسألة يرجى مراجعة: "المبسوط" للسرخسي (4/44)، عند قوله: "لو طاف منكوسا". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا