الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم كسب الإنسان من عمل يده
رقم الفتوى: 1809
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الرجل يتحرى الأكل من كسب يده، إذا اشترى شيئاً في الذمة ونقد الثمن من كسبه، يكون آكلاً من كسبه أم لا، وما الأولى الاشتراء في الذمة ثم تنقد، أم بمعين؟


الجواب:

أما مسألة الكسب من اليد فلا فرق بين ما يشتري بذلك وبين ما يكتسبه؛ لأنه يعد في الكل آكلاً من كسب يده، والشراء في الذمة على كل حال أولى من الشراء بالمعين، لأنه يملّك المشترى في الذمة على كل تقدير، ولا يملّكه بالشراء بالمعين إلا على بعض التقادير، ولأنه على يقين من التصرف في ذلك لتحقق الملك فيه، وليس كذلك المشترى بالمعين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا