الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم استعمال الحرير والفضة
رقم الفتوى: 1797
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

الكتابة على الحرير هل تكره، أم لا، وكذا الكتابة من الدواة المفضضة؟


الجواب:

الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع بها الرجال -ككتب المراسلات- فلا يجوز، وإن كانت مما ينتفع بها النساء -كالصداق- فهذا يلحق بافتراشهن للحرير، وفي تحريمه اختلاف، وهو في الصداق أبلغ في الإسراف؛ إذ لا حاجة إليه، ولا تزين به، ولا يجوز تحلية الدواة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/119)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا