* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم زواج من ادعت خلوها من الزواج والولي بلا بينة
رقم الفتوى : 1776
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا جاءت المرأة في عصرنا هذا الذي كثر فيه الكذب والتلبيس إلى الحاكم وقالت: أنا صالحة للتزويج خالية عن الأزواج والأولياء. هل يجوز له تزويجها أم لا، فإن قلتم: لا. فإن شهد بذلك رجلان أو رجال ما يعرف دينهم ولا عدالتهم، هل يكفي ذلك في خلاص ساحته عند ظهور المرأة عجزها عن البينة أم لا؟
الجواب :
إذا ذكرت المرأة الخلو من موانع النكاح، فإن كانت ممن يعتمد على دينه وصدقه، جاز تزويجها، وإن كانت مبهمة أو مجهولة، فلا تزوج حتى يثبت ذلك بمن هو أهل للشهادة دون المجاهيل والفساق، وإن عجزت عن ذلك لكونها غريبة، حلفت وزوجت. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/183)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات