الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم نهي السلطان شافعيا عن إخراج زكاة مال الأيتام، وحكم المتاجرة في أموال اليتامى
رقم الفتوى: 1764
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل قول السلطان لوصي شافعي أن لا يخرج زكاة المال (مال الطفل) يخرجه عن العهدة أم لا، وهل يجب على الناظر في أموال اليتامى المتاجرة بأموالهم، ويأثم بتركها عند خوف الخونة، وعدم من يقوم بين يديه في ذلك المقام الحسن؟


الجواب:

لا يجوز للسلطان أن ينهى عن إخراج زكاة الأيتام، ولا يجب طاعته إلا أن يخشى سطوته، فإن أمكن الوصي إخراجها في السر فليفعل، وإن تعذر فليخبر به الصبي إذا بلغ رشده ليخرجها الصبي، وإن كان للصبي مال يحتمل التجارة، فإن أمكن أن يشتري له عقارا يرقق فعلته فليفعل، وإن اتبع ذلك فليتحرّ فيه بقدر ما ينميه، ويحلف ما يؤخذ من زكاته، ولا يلزمه أن يجهد نفسه في ذلك بحيث يقطعه عن مصالحه، وإن ضارب عليه ثقة مأمونا عارفا بأحسن أبواب التجارة جاز. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/169)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا