نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ما يهدى إلى المساجد من الزيت والشمع الزائد عن الحاجة

رقم الفتوى : 1756

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : الهبة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم ما يهدى إلى المساجد من الزيت والشمع الزائد على الحاجة للوقود، هل يجوز بيعه، ومن الذي يتولى ذلك، أم لا يجوز أن يباع؟


الجواب :

ما يهدى إلى المساجد من زيت وشمع فله أحوال:
الأول: أن يقول المُهدي إنه منذور، فهذا لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، ويجب صرفه في جهة النذر، فإن أفرط في الكثرة، لم يجز بيعه كما لا يجوز التصرف في ريع الوقف على الثغر إذا اتسعت خطة المسلمين، وخرج عن كونه ثغراً.
وإن صرّح المُهدي بأنه تبرع، وهو الحال الثانية: لم يجز التصرف فيه إلاّ على وفق إذنه، وهو باق على ملكه إلى أن يفنى بالاستعمال في جهة النذر، فإن طالت المدة، وعلم أن باذله قد مات، فقد بطل أذنه بموته، كما لو أباح طعاماً أو غيره ثم مات قبل تناوله ونفاده فيما أذن فيه.
فإن عُرِفَ ورَّاثهُ روجعوا في ذلك، وإن جُهلوا بحيث تتعذر معرفتهم ويئسنا منها فقد صار لمصالح المسلمين العامة، فيصرفه من هو في يده فيها مبتدئاً بما يجب البداية به في مثله، وينزل نفسه فيه منزلة الإمام العادل، فيلزمه أن تصرفه في أهم المصالح التي يصرفها الإمام مثله فيها أهمها فأهمها لا يحل له غير ذلك، إلا أن يكون متولي أمور المسلمين عادلاً عالماً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يدفعه إليه ليقوم الإمام بما وظفه الله تعالى عليه فيه، وإن توقعنا معرفة الوارث ومراجعته وجب حفظه إلى أن يظهر فيراجع فيه، فإن يُئِسَ من ظهوره فيرجع إلى المصالح العامة.
وإن دفع المهدي ذلك إلى متولي المسجد ولم يُعَرَّفه الجهة، وهذه هي الحال الثالثة: وهي مشكلة؛ إذ من الجائز أن يكون منذوراً وهو الغالب فيما يهدي فتجري عليه أحكام المنذور التي ذكرتها، ومن الجائز أن لا يكون منذوراً فإن الأصل عدم النذر فتجري عليه أحكام الحالة الثانية. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/74)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا