الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم المرور في بساتين الغير وكرومهم
رقم الفتوى: 1744
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز المرور من بساتين الغير وجعله طريقا للوصول إلى بيته أو بستانه مع استطاعته المرور من الدروب والطرق المشتركة؟


الجواب:

وأما المرور في الكروم ونحوها: فإن انتهت إلى حد جرت العادة المطردة بالمسامحة في العبور فيها جاز العبور فيها، وإن لم تنته العادة إلى ذلك أو شك فيه، لم يجز العبور فيها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/62)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا