الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الوقوف بعرفة راكبا
رقم الفتوى: 1721
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

قال كثير من الفقهاء: المستحب للإنسان أن يقف بعرفة راكباً، وقد قال عليه السلام: (لا تتخذوا ظهورها كراسي أو منابر) أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي، فعلام يحمل ذلك؟


الجواب:

صح أنه صلى الله عليه وسلم وقف راكباً على ناقته، وفيه أسوة حسنة، وقوله: (لا تتخذوا ظهورها كراسي) يحمل على ركوبها واقفاً من غير غرض صحيح، وأما الوقوف والركوب الطويل في الأغراض الصحيحة فتارة يكون مندوباً كما ذكرته في الوقوف، وتارة يكون واجباً كوقوف الصفوف في قتال المشركين، وقتال كل من يجب قتاله، وكذلك الحراسة في الجهاد، كمن يخاف هجمة العدو ومثله، ولا خلاف في هذا وأمثاله. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/221)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا