* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الموالاة في قراءة الفاتحة
رقم الفتوى : 1605
التاريخ : 01-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا وقف القارئ في الصلاة عند قوله تعالى: (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) الفاتحة/7، لضعف نَفَسِهِ وقد أحاط العلم أنه غير تام، فهل يُستحب له العودة إلى(عَلَيْهِمْ) والوصل لأجل التنزيل والإتيان بالولاء أو لا يستحب، لأن الفرض قد أتى به، فلو أعاد ليأتي بالوقف التام، فهل يقدح في ذلك احتمال بطلان الصلاة لكونه أعاد كلمة من الفاتحة، أم لا يقدح، فقد أنكر الإعادة مع حسن القصد خلق من الفقهاء بمدينة السلام والموصل وقالوا: تبطل الصلاة؟
الجواب :
لا يعيد ذلك، لأنه لا يفيد الموالاة، لأنّ الموالاة قد انقطعت بحيث لا يمكن ردها إلا بإعادة الفاتحة، لأنه إذا والى بين كلم هذه الآية فقد اقتطع هذه الآية عما قبلها، وحصل التفريق بذلك، ولا تبطل الصلاة بمثل هذا، ولا بتكرار آيات الفاتحة، لأن ذلك إقبال على الفاتحة، ولا يقطع موالاتها إلا الإضراب عنها، كالتسبيح اليسير، والسكوت الطويل. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/152)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات