اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1536
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل الصور حرام مثل صور الأطفال؟
الجواب :
التصوير إذا كان لحاجة فهو جائز، سواء صور الأطفال أو الكبار، إلا صور النساء، فلا يجوز التساهل فيها، بل الواجب التحفظ عنها إلا لضرورة وبأيد أمينة، وبالحجاب الشرعي. والله تعالى أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات