اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1530
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم النظر إلى المحارم؟
الجواب :
المحرم يجوز له أن ينظر إلى ما يبدو من محارمه عند المهنة، أي أثناء تأدية الأعمال البيتية، بشرط أن لا يجاوز ما بين السرة والركبة. والله أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات