الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1512
التصنيف: الخلع
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

متزوج طلبت زوجته الخلع، وطلبت ذهبها ومؤجلها وأثاثها، هل يحق لها، والزوج لا يريد طلاقها؟


الجواب:

الخلع لا يكون إلا أمام القاضي، والقاضي هو الذي يحكم في هذه المواضيع. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا